كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا بِالْقُوَّةِ) يُنْظَرُ مَا الْمُرَادُ بِالْقُوَّةِ الَّتِي نَفَاهَا فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهَا إنْ لَمْ يَجُرَّهُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَجُرَّهُ بِالْفِعْلِ فَهَذَا مَعْنَى مَا قَبْلَهُ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُلَاقٍ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ فَرَشَ ثَوْبًا مُهَلْهَلًا عَلَيْهِ وَمَاسَّهُ مِنْ الْفَرْجِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَرَشَهُ عَلَى الْحَرِيرِ اتَّجَهَ بَقَاءُ التَّحْرِيمِ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ الْأَوْلَى مِنْهُ مَا لَوْ فَرَشَ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ إفْرَادِ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ سَرِيرٍ عَلَى نَجِسٍ) أَيْ قَوَائِمُهُ فِي نَجِسٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ حُبِسَ بِمَحَلٍّ نَجِسٍ صَلَّى وَتَجَافَى عَنْ النَّجَسِ قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَضْعُ جَبْهَتِهِ بَلْ يَنْحَنِي لِلسُّجُودِ إلَى قَدْرٍ لَوْ زَادَ عَلَيْهِ لَاقَى النَّجَسَ ثُمَّ يُعِيدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر صَلَّى أَيْ الْفَرْضَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ م ر لَوْ زَادَ عَلَيْهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَلَا كَفَّيْهِ بِالْأَرْضِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ شَادَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَابِضٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَحْوُ قَابِضٍ كَشَادٍّ بِنَحْوِ يَدِهِ (طَرَفَ شَيْءٍ) كَحَبْلٍ طَرَفُهُ الْآخَرُ نَجِسٌ أَوْ مَوْضُوعٌ (عَلَى نَجِسٍ إلَخْ) وَهَذَا الْمَزْجُ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ الْفَصْلُ بِكَذَا.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الِاسْتِقْبَالِ.
(قَوْلُهُ وَبِهَا نَجَاسَةٌ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ فَمِهَا.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فِي الْبَرِّ زَادَ النِّهَايَةُ عَقِبَهُ أَمْ فِي الْبَحْرِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِعَلَى نَجِسٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَوْ كَانَ طَرَفُ الْحَبْلِ مُلْقًى عَلَى سَاجُورِ نَحْوِ كَلْبٍ، وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي عُنُقِهِ أَوْ مَشْدُودًا بِدَابَّةٍ أَوْ بِسَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ بِحَيْثُ تَنْجَرُّ بِجَرِّ الْحَبْلِ أَوْ قَابِضِهِ يَحْمِلَانِ نَجِسًا أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ سَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ فَإِنَّهُ كَالدَّارِ وَلَا فَرْقَ فِي السَّفِينَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي الْبَرِّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً.
انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الْأَسْنَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى السَّفِينَةِ أَوْ الدَّابَّةِ طَرَفُ حَبْلٍ طَاهِرٌ وَطَرَفُهُ الْآخَرُ مَوْضُوعٌ عَلَى نَجَاسَةٍ بِالْأَرْضِ مَثَلًا وَقَبَضَ الْمُصَلِّي حَبْلًا آخَرَ طَاهِرًا مَشْدُودًا بِهَا أَيْ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالتُّحْفَةِ بَلْ أَوْ مَوْضُوعًا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَدٍّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَشْدُودُ) قَيَّدَ عِنْدَ النِّهَايَةِ أَيْضًا وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالشَّوْبَرِيُّ وَشَيْخُنَا دُونَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي قَالَ الْكُرْدِيُّ وَحَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْخَطِيبُ وَالْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَوَالِدُهُ فِي شَرْحِ نَظْمِ الزُّبَدِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ إنْ وَضَعَ طَرَفَ الْحَبْلِ بِغَيْرِ نَحْوِ شَدٍّ عَلَى جُزْءٍ طَاهِرٍ مِنْ شَيْءٍ مُتَنَجِّسٍ كَسَفِينَةٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ طَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ كَسَاجُورِ كَلْبٍ لَمْ يَضُرَّ مُطْلَقًا أَوْ وَضَعَهُ عَلَى نَفْسِ النَّجَسِ وَلَوْ بِلَا نَحْوِ شَدٍّ ضَرَّ مُطْلَقًا وَإِنْ شَدَّهُ عَلَى الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّجَسِ نَظَرَ إنْ انْجَرَّ بِجَرِّهِ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَوَافَقَهُ الْخَطِيبُ لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْمُغْنِي وَالْإِقْنَاعِ فَلْيُرَاجَعْ وَإِلَّا فَهُوَ فِيهِمَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَسْنَى كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ فِي الْبَرِّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ لَا بِالْقُوَّةِ) يُنْظَرُ مَا الْمُرَادُ بِالْقُوَّةِ الَّتِي نَفَاهَا فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهَا أَنَّهُ لَمْ يَجُرَّهُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَجُرَّهُ بِالْفِعْلِ فَهَذَا مَعْنَى مَا قَبْلَهُ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْ سم أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لِطُرُوِّ نَحْوِ مَرَضٍ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا مُعْتَدِلَ الْقُوَّةِ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِالْفِعْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَاللَّصْقِ.
(قَوْلُهُ فَاشْتُرِطَ إلَخْ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ.
تَنْبِيهٌ:
لَا يُشْتَرَطُ فِي اتِّصَالٍ بِسَاجُورِ الْكَلْبِ وَلَا بِمَا ذَكَرَ مَعَهُ أَيْ مِنْ الدَّابَّةِ وَالسَّفِينَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَكُونَ مَشْدُودًا بِهِ بَلْ الْإِلْقَاءُ عَلَيْهِ كَافٍ كَمَا عَبَّرْت بِهِ فِي السَّاجُورِ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَشْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ طَرَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَصَلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ طَرَفَ مَا ذَكَرَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ طَرَفَ مَا طَرَفُهُ الْآخَرُ نَجِسٌ أَوْ الْكَائِنُ عَلَى نَجِسٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَحَرَّكَ) أَيْ بِحَرَكَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا) أَيْ لَهُ وَلَا لَابِسًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَفْرُوشٍ.
(وَلَا يَضُرُّ نَجِسٌ) يُجَاوِرُ مَحَلَّ صَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ (يُحَاذِي صَدْرَهُ) أَوْ غَيْرَهُ (فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) أَوْ غَيْرِهِمَا (عَلَى الصَّحِيحِ) لِعَدَمِ مُلَاقَاتِهِ لَهُ نَعَمْ تُكْرَهُ صَلَاتُهُ بِإِزَاءِ مُتَنَجِّسٍ فِي إحْدَى جِهَاتِهِ إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَحَلَّ صَلَاتِهِ) وَهُوَ مُمَاسٌّ بَدَنَهُ وَثَوْبَهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) أَيْ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَحَلَّ صَلَاتِهِ) وَهُوَ مُمَاسٌّ بَدَنَهُ وَثَوْبَهُ سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُحَاذِي صَدْرَهُ أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ) شَمِلَ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ صَلَّى مَاشِيًا وَبَيْنَ خُطُوَاتِهِ نَجَاسَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ تُكْرَهُ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ يَتَنَاوَلُ السَّقْفَ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَيَرِدُ بِأَنَّهُ تَارَةً يَقْرُبُ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحَاذِيًا لَهُ عُرْفًا وَالْكَرَاهَةُ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ وَتَارَةً لَا فَلَا كَرَاهَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ وَصَلَ) مَعْصُومٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَهْدَرَ لَمْ يُبَالِ بِضَرَرِهِ فِي جَنْبِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ فَوَاتَ نَفْسِهِ (عَظْمُهُ) لِاخْتِلَالِهِ وَخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ (بِنَجِسٍ) مِنْ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إنَّ النَّجَسَ أَوْ الْمُغَلَّظَ أَسْرَعُ فِي الْجَبْرِ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ (فَمَعْذُورٌ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ وَإِنْ وَجَدَ طَاهِرًا صَالِحًا كَمَا أَطْلَقَاهُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ وَلَا يُقَاسُ بِمَا يَأْتِي لِعُذْرِهِ هُنَا لَا ثَمَّ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَصَلَهُ بِنَجِسٍ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ صَالِحٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَصَلَهُ بِعَظْمِ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ مَعَ وُجُودِ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ صَالِحٍ (وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا)، وَهُوَ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ تَأَلَّمَ وَاسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وُجُوبًا كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَبْلَ نَزْعِ النَّجَسِ لِتَعَدِّيهِ بِحَمْلِهِ مَعَ سُهُولَةِ إزَالَتِهِ.
فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ وَلَوْ نَحْوَ شَيْنٍ وَبُطْءِ بُرْءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ نَزْعُهُ لِعُذْرِهِ بَلْ يَحْرُمُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ بِلَا إعَادَةٍ (قِيلَ) يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ (وَإِنْ خَافَ) مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لِتَعَدِّيهِ (فَإِنْ مَاتَ) مَنْ لَزِمَهُ النَّزْعُ قَبْلَهُ (لَمْ يُنْزَعْ) أَيْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ أَوْ لِسُقُوطِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِالنَّزْعِ لِأَجْلِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْحُرْمَةِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ الْأَوْلَى مِنْ الْإِبْقَاءِ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَنَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ حُرْمَتُهُ مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِالثَّانِي وَقِيلَ يَجِبُ نَزْعُهُ لِئَلَّا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى حَامِلًا نَجَاسَةً أَيْ فِي الْقَبْرِ أَوْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَا قِيلَ إنَّ الْعَائِدَ أَجْزَاءُ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الْأَوَّلُ وَيَجْرِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ أَوْ حَشَاهُ بِنَجِسٍ أَوْ خَاطَهُ بِهِ أَوْ شَقَّ جِلْدَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ لِأَنَّ الدَّمَ صَارَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَكْفِ اسْتِتَارُهُ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ ثُمَّ لُصِقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَفِي الْوَشْمِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ إنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ وَعَدَمُهُ فَمَتَى أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَخَوْفُ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ فِيمَا تَعَدَّى بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَصْلِ لَزِمَتْهُ وَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَتَنَجَّسَ بِهِ مَا لَاقَاهُ وَإِلَّا فَلَا فَتَصِحُّ إمَامَتُهُ وَمَحَلُّ تَنْجِيسِهِ لِمَا لَاقَاهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يُكْسَ اللَّحْمُ جِلْدًا رَقِيقًا لِمَنْعِهِ حِينَئِذٍ مِنْ مُمَاسَّةِ النَّجَسِ وَهُوَ الدَّمُ الْمُخْتَلِطُ بِنَحْوِ النِّيلَةِ وَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً مَثَلًا بِبَدَنِهِ أَوْ انْغَرَزَتْ فَغَابَتْ أَوْ وَصَلَتْ لِدَمٍ قَلِيلٍ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) لَمْ يُبَيِّنْ ضَابِطَ الْفَقْدِ وَلَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَكِنْ أَيُّ حَدٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَتَجَبَّرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَتَّجِهُ أَنَّهُ عُذْرٌ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ. اهـ.
وَمَا تَفَقَّهَهُ مَرْدُودٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَعَظْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَا فَرْقَ فِي الْآدَمِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا أَوْ لَا كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِلُ مَا انْكَسَرَ مِنْ عَظْمِهِ إلَّا.
بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ بِعَظْمِ الْآدَمِيّ مُطْلَقًا فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا يَصْلُحُ وَعَظْمَ آدَمِيٍّ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ نَجِسًا يَصْلُحُ جَازَ الْوَصْلُ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْوَصْلِ بِهِ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ وَامْتِنَاعُهُ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ) هَذَا إنَّمَا يُقَيِّدُ امْتِنَاعَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مَعَ وُجُودِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدُ صَالِحًا غَيْرَهُ فَيَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ بِخِلَافِ ذَاكَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ الْآتِي وَمِثْلُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَمَعْذُورٌ) قَالَ م ر حَيْثُ عُذِرَ وَلَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لِذَلِكَ الْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِاللَّحْمِ حُكْمُ جُزْئِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَضُرَّ مَسُّ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ أَوْ حَمْلُهُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا لَاقَاهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ) فَرَّ بِذَلِكَ مِنْ لُزُومِ اتِّحَادِ الشِّقَّيْنِ.
(قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَعَ فَقْدِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ) وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ بِمُلَاقَاةِ عُضْوِهِ الْمَوْصُولِ بِالنَّجِسِ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِالْجِلْدِ لِمُلَاقَاتِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا لِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ غَسْلِ عُضْوِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُمَاسِّ لِلنَّجِسِ الْمُتَّصِلِ بِهِ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْهُ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِبْ النَّزْعُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِمُلَاقَاتِهِ وَصِحَّةِ غَسْلِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ فَإِنْ قُلْت: قَضِيَّةُ مَا ذَكَرْت أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمُتَعَدِّي بِالْجَبْرِ قَبْلَ اسْتِتَارِ النَّجِسِ بِالْجِلْدِ لَا يَصِحُّ غَسْلُهُ، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ قُلْت: لَعَلَّهُمْ جَعَلُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي لِسُقُوطِ وُجُوبِ النَّزْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَيُنَجَّسُ بِهِ مَا لَاقَاهُ.